الحر العاملي

64

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون ، ( وشهد ) ( 1 ) لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم . [ 30006 ] 40 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فاكله ؟ فقال : لا بأس به . [ 30007 ] 41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم . قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ، لأنها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل ، قال : ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين : أحدهما : أن الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ؟ الثاني : أن يكون وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة . واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا . أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وكلها

--> ( 1 ) في المصدر : أو شهد . 40 - التهذيب 9 : 69 / 296 ، والاستبصار 4 : 86 / 328 . 41 - التهذيب 9 : 70 / 299 ، والاستبصار 4 : 86 / 329 .